مسقط – قريش :
اصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مرسوما سلطانيا يخص الحقوق الوظيفية للعمانيين لاسيما المتقاعدين
نصّه:
مرسوم سلطاني رقم (33 / 2021)
في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 50 / 80 بتأسيس شركة تنمية نفط عُمان
محدودة المسؤولية،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 86،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72 /
91،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 93 بإنشاء صندوق تقاعد الحرس
السلطاني العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 93 بإنشاء صندوق تقاعد المكتب
السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 / 93 بإنشاء صندوق تقاعد وزارة
الدفاع،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 7 / 94 بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن
الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 101 / 94 بإنشاء صندوق تقاعد قوة
السلطان الخاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 / 96 بشأن تحديد القواعد المنظمة
لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط
السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 96،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان
السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 2000،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن
في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2000،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات
السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 2002،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 5 / 2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد
الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين
في غير دولهم،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص
ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 44 / 2013،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 /
2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 15 / 2021 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد
الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: ينشأ صندوق يسمى “صندوق الحماية الاجتماعية”، تكون له
الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس
الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.
المادة الثانية: ينشأ صندوق يسمى “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية
والأمنية”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي
والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.
المادة الثالثة: تتولى اللجنة المشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء الإشراف على
وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأيلولة مهام
واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية لكل من
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية،
وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد المكتب
السلطاني، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد قوة
السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني،
وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع،
وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وصندوق تقاعد موظفي
شركة تنمية نفط عمان، إلى الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين
الأولى والثانية من هذا المرسوم، كل بحسب الأحوال.
كما تتولى اللجنة المشار إليها وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة
التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروعي نظامي الصندوقين
المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وإعداد
مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب
تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين، والأحكام ذات الصلة بمنظومة
الحماية الاجتماعية، وذلك خلال ( 12 ) اثني عشر شهرا من تاريخ صدور
هذا المرسوم.
المادة الرابعة: تستمر مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية المشار إليها وإداراتها التنفيذية في ممارسة مهامها وفق
الضوابط والإجراءات التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة
من هذا المرسوم.
المادة الخامسة: يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق
التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية ( 30 )
ثلاثين سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل ( 20 ) عشرين سنة
في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
المادة السادسة: تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم
السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذين أكملوا ثلثي
مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم،
وفقا لأحكام قوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم، وتسدد
اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقا للأحكام ذاتها، وذلك دون الإخلال بحكم
المادة الخامسة من هذا المرسوم.
المادة السابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ
صدوره، فيما عدا المادة السادسة فيُعمل بها اعتبارا من تاريخ صدور
المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
صدر في: 24 من شعبان سنة 1442 هـ
الموافق: 7 من أبريل سنة 2021 م
عذراً التعليقات مغلقة