عقوبة مضحكة على وزير عراقي بدّد أكثر من 800 مليون دولار

عقوبة مضحكة على وزير عراقي بدّد أكثر من 800 مليون دولار

آخر تحديث : الخميس 21 أبريل 2022 - 12:28 مساءً

بغداد- ابو زينب المحمداوي -قريش :

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكم حضوريِّ بإدانة وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب لارتكابه مخالفات بقيمة 808 مليون دولار، بالاضافة للحكم على ثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة. ولم تذكر الهيئة طبيعة الزامية الحكم والعقوبة .

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء،  ويشكك العراقيون بتنفيذ اية عقوبة ضد مسؤول كبير فاسد في الدولة ، بسبب تجارب سابقة مريرة. وأشارت في بيان إلى أنَّ “المُدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريَّة؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.

وأضافت إنَّ “العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولارٍ، ما يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه مُتوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، علماً أنَّ الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمالٌ مُماثلة في الـوزارة، لافتةً إلى أنَّ “الفريق التحقيقيَّ المُؤلَّف في هيئة النزاهة أكَّد أنَّ الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقراتٍ غير دقيقةٍ تضمَّنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزاريَّـة لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيريَّة على الشركة في حال نزول الطاقة المُنتجة عن 80%.

وقالت الهيئة ان “محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثلة بتقرير هيئة النزاهة واعتراف المُتَّهمين ضمنياً بوجود مُخالفاتٍ في العقد وملاحظات مكتب المُفتِّش العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين”.

وعن العقوبة ، يسخر العراقيون من قيمتها ومدتها ، حيث

بيَّنت الدائرة أنَّ “المحكمة حكمت حضورياً على المُدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبساً بسيطاً لمُدَّة ستة أشهرٍ لكلٍّ منهم”،لافتةً إلى أنَّ “قرار الإدانة صدر وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من القانون”.

كلمات دليلية
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com