مرحى لبلد النشامى

آخر تحديث : الجمعة 28 يوليو 2023 - 5:55 مساءً
مرحى لبلد النشامى

جبار عبدالزهرة

النجف – العراق 

اعتقد على سبيل اليقين الذي لا شك فيه ان اخلاق العرب الكريمة وقيمهم اليعربية الاصيلة هي بالف خير اليوم وغدا وان قيم  الدين الاسلامي الحنيف وقواعد شريعته السمحاء هي ما تزال بالف الف خير 0

وذلك عندما تجد نظاما سياسيا عربيا واسلاميا  مثل النظام الملكي الاردني الهاشمي يتمسك بقوة بقيم العرب النبيلة وتقاليد دينهم الاسلامي النجيبة فانه ياخذك الامان والطمأنينة اذا كنت عربيا وياخذك الايمان بان دينك مصان في نسقه العبادي والتعاملاتي وتتمتع بالراحة السرمدية من ان بيضة الدين المحمدي آخر الاديان السماوية بالحفظ والصون 0

فالاردن يواكب تطوارت العصر العلمية والتكنلوجية ويوظفها توظيفاً انسانيا سليما في الدفاع عن تقاليد العرب الاجتماعية وعن مضامين دينهم الكريم ويسارع الى اصدار قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية والتعديل يخص تحريم ومنع كل ما يتنافى مع الاخلاق الانسانية الكريمة ومحامد الخصال البشرية وكان هناك اعتراض على هذا التعديل المهم الذي يتوافق مع متطلبات الشرف العربي العميق وذوقهم السليم في ممارسة العادات والتقاليد الاجتماعية ذات البعد الاجتماعي العفيف فقد رد عليه رئيس مجلس النواب الاردني احمد الصفدي اخرس فيه كل بوق أسير الانحراف والشذوذ وجفف حبر كل قلم ماجور فقال :- أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني، أمر غير صحيح.

 وقد شرع البرلمان الاردني مادتين هما المادة (13) والمادة ( 14 ) لتجريم الافعال المنافية لاخلاق الناس وقواعد الدين 0

وكان نص المادة (13):- يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار (4,2 ألف دولار) ولا تزيد على 6 آلاف دينار (8,4 ألف دولار). وهناك تفاصيل لهذه المادة موجودة في لائحة القانون 0

واما نص المادة (14):- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار (12,6 ألف دولار) ولا تزيد على 15ألف دينار (21 ألف دولار).0

وهناك تفاصيل سردية موضحة وشارحة لكل ما تحمل كل مادة من قصدية قانونية في تجريم الافعال القبيحة والدعوات المشينة التي تتنافى والحس الانساني السليم موجودة في لائحة القانون الاردني من شاء عاد اليها بحثا عن الزيادة في الاحاطة بها  او لفهما الواسع 0

ولا يفوتني هنا ان اشير الى ان هناك انظمة عربية واسلامية لم تلتفت الى ظاهرة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المنحرفين والمغرضين والمعادين لاخلاق العرب الكريمة واصول دينهم المنيعة وكذلك استغلالهم  لوسائل الاعلام الالكترونية الحديثة في الترويج للاباحية ومساوئ الاخلاق والدعاية للشذوذ الجنسي بمختلف اشكاله ونشر أي نص يدعو الى الاعمال المخلة بالاداب العامة 0

كلمات دليلية
رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com